قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
المادة 5
تحدد التعويضات التي تأخذها سيارات الأجرة بموجب قرار مشترك يصدره وزير النقل ووزير التجارة .
وتتضمن هذه التعويضات العناصر التالية : 1 (1) التكفل،
2 ) أجرة النقل المحسوبة عن كل كيلو متر تقطعه السيارة ،
3 ) تعريفة الوقوف ،
4 ) الزيادة في التعريفة بالنسبة للجولات الليلية ، 5 (5) الحد الأدنى لثمن كل جولة . 6 (6) تعريفة نقل البضائع، ان وجدت .
يمكن لكل سيارة أجرة أن تطبق الأجرة المجزأة أو غير المجزأة ، حسب رغبة المستعمل .