قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
المادة 4
يتوقف استغلال أي سيارة سياحية بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة الأولى ، على حيازة رخصة لاستغلال سيارة أجرة كما هي مبينة في الفقرة 5 من المادة نفسها .
لا تقبل رخص سيارات الأجرة أي تحويل كما أنها لا تقبل النقل للغير الا برخصة استثنائية يمنحها الوالي بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية لسيارات الأجرة .