قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
المادة 2
ترتبط سيارات الأجرة بالبلديات .
وتعين لها أمكنة للوقوف يضع قائمتها الوالي، بناء على اقتراحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في الولايات التي يهمها الأمر يجب على كل سيارة أجرة أن ترجع ، بعد كل جولة ، الى مكان الوقوف المخصص لها و يرخص لها بنقل المسافرين في طريق عودتها إلى مكان الوقوف ، مهما كان الاتجاه والطول ومدة المسافة المقصرحه عند الذهاب .