قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
المادة الأولى
يخضع النقل بسيارات الاجرة لاحكام هذا القرار .
تعتبر سيارات أجرة ، السيارات السياحية المرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي وحمل المسافرين لنقلهم حسب رغباتهم يحدد عدد المقاعد المرخص بها ، وفقا لقوة السيارة المسجلة في دفتر الصيانة ، ولا يسمح لأية سيارة أجرة أن تحمل أكثر من 9 مقاعد ، بما في ذلك مقعد السائق .
تكون سيارات الأجرة مع سائقيها رهن اشارة العموم وتحمل رخصة استغلال سيارة أجرة حسب النموذج الملحق بهذا القرار ، يسلمها الوالي