قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وملحقات كائن بغابة بني سميل التابعة لاملاك الدولة بمرباح (تلمسان) لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه منزلا لحراسة الغابات . 898

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.