قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة كانت ملكا للسادة أو فيرو وابنائه مساحتها 5 هكتارات تقريبا كائنة في عنابة حي سانت آن لصالح وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية . 288
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة كانت ملكا للسادة أو فيرو وابنائه مساحتها 5 هكتارات تقريبا كائنة في عنابة حي سانت آن لصالح وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية . 288
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.