قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة الإدارة والوسائل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رابح زكاغ مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.