قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 895
المادة 17
يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة .