قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 895
المادة 14
تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادة 13 أعلاه من :
مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف