قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.