قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.