المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ر مدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرز بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سمنة 1978 • عن وزير المالية الأمين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر اختصاصات أخرى ولاية بجاية مدينة بجاية يلغى :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ضواحي بجاية يضاف :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ولاية عنابة مدينة عنابة يلغى :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة ضواحي عنابة يضاف :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه