قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير مخصصة 1976 فيما بحص قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعناية، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادة؛ يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ر مدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرز بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سمنة 1978 • عن وزير المالية الأمين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر اختصاصات أخرى ولاية بجاية مدينة بجاية يلغى :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ضواحي بجاية يضاف :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية بجاية ولاية عنابة مدينة عنابة يلغى :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة ضواحي عنابة يضاف :
تحصيل منتجات التسجيل والطابع لولاية عنابة 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.