قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.