قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.