قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعنابة 207
المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير مخصصة 1976 فيما بحص قباضات الضرائب المختلفة لمدينتي بجاية وعناية، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .