قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الاخضر. 807
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 101