قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الاخضر. 807
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية الرأس الأخضر ب 7,50 فرنكات ذهبية أى 12,15 دج لرسم الوحدة الذي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دج --
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 101
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني وزارة السكن والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.