قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 20
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد ربحي مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.