المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة .1982 عبد المجيد علاهم الملحق اسم المؤسسة العنوان قرار اللجنة الوطنية للترتيب مطعم «ريفيريا» الجميلة عين البنيان (الجزائر) الصنف الرابع - نجمة واحدة مطعم الكاهنة 39 نهج على خوجة برج الكيفان الجزائر الصنف الرابع نجمة واحدة تغير رتبته من الصنف الثالث مطعم «كاليبسو» 7 نهج بن معطى قسنطينة (نجمتان) الى الصنف غير المرتب وزارة الفلاحة والثورة الزراعية