قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.