المادة 7
تبلغ السرعة القصوى المرخص بها للمركبة الجارّة والمركبة المقطورة ستين (60) كيلومترا في الساعة.
عندما تكون المركبتان موصولتين برباط صلب في شكل "V" مدعوم بقنوات للكبح تدار من مركز قيادة 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المركبة الجارّة وتسمح بكبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد، تكون جميع التدابير قد اتخذت حتى لا يترتب عن انقطاع محتمل لقنوات الكبح تعطيل جهاز الكبح في المركبة الجارة.
تخفض هذه السرعة إلى خمسة وأربعين (45) كيلومترا في الساعة عندما يتم القطر برباط صلب في شكل "V" غير مقرون بقنوات الكبح بين المركبة الجارّة والمركبة المقطورة.