قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة 2
تحدد السرعة القصوى للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، كما يأتي :
- 100 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 80 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية.