قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة 10
يجب أن تحمل المركبات المعنية بأحكام هذا القرار، بصفة واضحة في الخلف وفي الجزء الأسفل الأيسر من الهيكل، ثلاث (3) أسطوانات بيضاء قطرها عشرون (20) سم بأرقام عربية حمراء علوها خمسة عشر (15) سم، تحتوي بداخلها على بيان السرعة في الطرق السيّارة وخارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة وفي المجمعات السكانية.