قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة العدل. 973
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985ء عن وزير العدل الامين العام عبد العليم بن يلس