قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الموظفي وزارة العدل. 973
المادة 2
يحدد عدد أعضاء هذه اللجان المحدثة كما يلي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة - ممثلون ممثلون ممثلون | ممثلون دائمون إضافيون | دائمون اضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه الاسلاك الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الاول - سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث