قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تابعة للقطعة رقم 7 مكرر 2 تبلغ مساحتها 616 م2 كائنة بقرية بوثلجة بلدية بني عمار . - 588
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تابعة للقطعة رقم 7 مكرر 2 تبلغ مساحتها 616 م2 كائنة بقرية بوثلجة بلدية بني عمار . - 588
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.