قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني 629
المادة 9
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..