المادة 8
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة ؟ : يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الأرض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة ه: يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصي البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .