المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1387 ه الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي يسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الإشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر .
ويجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاء بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .