قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (الجيو) في اقامة مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في مجموع التراب الوطني 629
المادة الأولى
يرخص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض (ALGEO) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني ضمن اطار التشريع الجارى به العمل ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية .