قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 650

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.