قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 650

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.