قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 650
المادة 2
فتح المادةيعين الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى 21 سلك تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحرى والمبينين في الجدول الآتي :
الاسلاك مهندسو الدولة في الفلاحة البيطريون المفتشون الاساتذة المساعدون في الابحاث مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعدو الابحاث التقنيون في الفلاحة المساعدون التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون المتخصصون فى الفلاحة الاعوان التقنيون في الفلاحة الملحقون الاداريون مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحي للشؤون الفلاحية الكتاب الاداريون مراقبو الضمان الاجتماعى للشؤون الريفية الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد عبد على كيحل نور الدين آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد عبدا على كيحل نور الدين آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قماري عمر الغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قماري عمر الغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس ابراهيمي محمد لغرايط محمد آيت بلقاسم محرز قاسي عيسى مسعود كروم أحمد قماري عمر آيت عمرو محمد أمزيان أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 الاسلاك الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قاسي عيسى مسعود العمال المهنيون من الصنف الاول الغرايط محمد كروم أحمد سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة.
وزارة الأعلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.