قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
المادة 2
تطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-287 المؤرخ في 24 شوال عام 1302 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي | تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة.