قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
المادة الأولى
تمارس المؤسسة المينائية لمستغانم التي هي موضوع المرسوم رقم 82 287 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانى مستغانم، وتنس، و بني حواء.