قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة أشغال الرى بعنابة لتنصيب مجالس العمال . 36
المادة 2
يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة أشغال الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 - عن كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة الأمين العام زهير فارس