قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 الصادر عن عامل عمالة عنابة منحت بموجبه مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 15٫000 ٫ 15 متر مربع تابعة للمجموعة رقم 16 قصد بناء مركب رياضي . 1507

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.