قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بالغاز الطبيعي
المادة 3
يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.