قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بالغاز الطبيعي
المادة 2
يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.