المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة تسالة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة أولاد علي، بلدية عين البرد (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة مقدرة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة سيدي أحمد، بلدية الرمشي ولاية تلمسان بالغاز الطبيعي
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة كودية / أو جليدة، بلدية المنصورة (ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي