قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد نماذج الطلبات المتعلقة بالبناء 1097
المادة 4
يكلف مدير التخطيط والعمران والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 عبد القادر زيباك