قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد نماذج الطلبات المتعلقة بالبناء 1097
المادة 2
يوضع الاخطار المتعلق بفتح الورشة والواجب ارساله من طرف المستفيد فور استلامه رخصة البناء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى وذلك بموجب المادة II من المرسوم رقم 75 109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار ..