قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية. 910
المادة 5
يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 عياشي ياكر وزارة المالية