قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية. 910
المادة 3
اذا كان تاجر موزع يتزود مباشرة من احد المنابع فان التعريفات المطبقة من قبل المكتب الوطني للتسويق تحدد كما يلى :
المسافات الزجاجات ذات الزجاجات ذات 90 سل 25 سل من 1 الى 100 كم 48ر0 دج ره دج من 100 الى 200 كم 46ر0 دج 30ر0 دج من 200 الى 300 كم 44ر0 دج 29 ره دج من 300 الى 400 كم 42ر0 دج 28ر0 دج فوق 400 كم 40ر0 دج 27ر0 دج