قرار · ج.ر عدد 60 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية. 910

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.