المادة 2
اذا قام تاجر بالتجزئة بنقل المياه المعدنية من فرع المكتب الوطني للتسويق الى متجره، فان مصاريف النقل المقدمة بهذه المناسبة تدفع من طرف المكتب الوطني للتسويق بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة وعلى اساس التعريفات التالية :
للنقل على مسافة تتراوح من 0 الى 50 كم : 0001 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 5 الى 100 كم : 0002 دج - للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 10 الى 150 كم : 03ر0 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 15 الى 200 كم : 04ر0 دج | للزجاجة لنقل يتجاوز 200 كم ........... 05 ره دج للزجاجة ان تعريفة التسديد الجزافية المحددة في المقطع أعلاه تطبق على الزجاجات ذات 90 سل وتنقص بنسبة النصف فيما يتعلق بالزجاجات ذات 25 سل.