قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني
المادة 3
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.