قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني
المادة 2
تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.