قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج ومحتوى محضر التفتيش
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نموذج ومحتوى محضر التفتيش.