قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر 20 سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة " تيمقاوين - تسنو" ( ولاية تامنغست ) 21
المادة الأولى
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين المسميتين " تا خاملت – إن حيحو"
و "ولان" الواقعتين تباعا في تراب بلديتي تين زواتين وإن أمقل ، ولاية تامنغست.