قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 24 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 25 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد عمارة مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.