قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 فاطمة الزهراء زرواطي