المادة 9
تضاف الى قانون التسجيل المادة 360 مكرر ه تحرر كالآتي :
ان كل شخص طبيعي او معنوى يقيم دعوة لدى اية جهة قضائية ملزم بايداع مبلغ رسوم التسجيل الخاصة بالرسم القضائي ورسوم المرافعة المحتمل طلبها على الحكم الذي سيصدر ، بكتابة المحكمة قبل قيدها في جدول الدعاوى العام للمحكمة . ويقوم كاتب المحكمة بدفع الاموال المودعة بكتابة الضبط الى حساب فى الخزينة العامة ( أموال الزبائن ) مفتوح تطبيقا لمنشور وزارة العدل المؤرخ في 29 مارس سنة 1963 . أما الاموال المدفوعة لحساب صندوق التقاعد للمحامين تدفع للحساب الجارى البريدى للصندوق المذكور في آخر يوم عمل من كل شهر »