المادة 8
1 تعوض عبارة ( في حالة الامر بالتنفيذ »
الموجودة فى الفقرة الثالثة من المادة 360 مكرر 3 بعبارة « في حالة اصدار الامر بالتنفيذ ) وفى نفس الفقرة تحذف الجملة الاخيرة ( يسجل الامر بالتنفيذ مجانا » ويستعاض عنها بالجملة ( يعفى الامر بالتنفيذ من الرسوم » . 2 ويضاف الى المادة 360 مكرر 3 الفقرات التالية محررة كما يلي :
4 - لا تخضع العقود القضائية المفروض عليها رسم ثابت لاجراءات التسجيل يتم استخلاص الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع الطوابع من قبل كاتب المحكمة عن النسخة الاصلية للعقود الخاضعة سابقا للاجراءات ، وتساوى قيمة هذه الطوابع مبلغ الرسوم الثابتة المقبوضة سابقا تزود مصالح التسجيل كل كتابة ضبط بالطوابع ويتم الدفع عن طريق نقل مبالغ من حساب الخزينة أموال الزبائن » الى الحساب الجارى البريدي للصندوق المركزي للتسجيل كما يسلم كاتب الضبط الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر ، النسخ الاصلية المدفوعة حسب الاصول للاحكام التي صدرت اثناء الشهر الجاري للجمهورية الجزائرية 270 ه ان الرسم المفروض على اعمال وعقود المحضرين القضائيين يستخلص عن طريق وضع طوابع مناسبة من قبل المحرر ويلزم المحضرون بتقديم عقودهم المحررة خلال الشهر الجارى الى مكتب التسجيل المختص في آخر يوم عمل من كل شهر .
- ان جميع العقود القضائية التي تستوجب فرض رسوم نسبية عليها تقدم الى اجراء التسجيل خلال المواعيد العادية.