المادة 4
تعدل المادة 147 كالاتي :
يدفع القضاة والباش عدول والمحضرون ، قبل التسجيل الجمعة 3 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الرسوم المستحقة الاداء عن العقود والاحكام الصادرة عن دوائرهم والخاضعة لرسم نسبي » .
المادة ه : تعدل المادة 197 مكرر كالآتي :
لا يمكن للموثقين والمحضرين وكتاب الضبط والوكلاء الشرعيين وغيرهم من الموظفين العموميين والسلطات الادارية ان يحرروا عقدا أو يأمروا بتحريره بمقتضى او بناء على عقد يخضع لزوما للتسجيل أو لوضع الطابع على النسخة الاصلية التي يحررونها ، أو على النسخة الاصلية للعقد المسلمة لهم من قبل الاطراف لادراجها في سجلاتهم ، كما لا يمكن لهم ان يستلموه على سبيل الايداع ولا ان يحرروه كعقد أصلي أو مستخرج او نسخة او صورة قبل أن يوضع عليه طابع حسب الاصول او ان يسجل ولو لم يكن ميعاد وضع الطابع او التسجيل لم ينته بعد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10 و 100 دينار جزائري ، وان يضمنوا شخصيا الرسوم » .
والباقي بدون تغيير